مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تمسك محاسبة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.