الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تشتمل ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات الممنوحة من الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
– مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطات المؤسسة .
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- النفقات اللازمة لتحقيق أهداف مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.