الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 19
يكلف المجلس الطبي النفسي الاجتماعي بدراسة كل المسائل التي تخص مهام المصلحة وإبداء الرأي فيها وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها .
و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي :
دراسة برامج النشاطات الطبية النفسية الاجتماعية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، المصادقة على تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، متابعة نشاطات الملاحظة والتوجيه للأشخاص المستقبلين،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتكفل الطبي والنفساني والتربوي وإعادة إدماج الأشخاص المستقبلين، تقييم برامج التكفل