الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يضمن مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة السير الحسن للمؤسسة .
و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي :
- تمثيل المصلحة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، 20 يوليو سنة 2008 م
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة وإرساله إلى الوزير الوصي.
و هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة.