الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2 ) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.
ترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .