مرسوم تنفيذي رقم 08-225
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الم وافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كمايأتي :
" المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة".