مرسوم تنفيذي رقم 08-222
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء.