مرسوم تنفيذي رقم 08-221
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهم ة المدرس ة، في إط ار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البحر وتهيئة الساحل،
- ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال، متخصصة في ميدان علوم البحر وتهيئة الساحل.