مرسوم تنفيذي رقم 08-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتم ادات ا لمخصّصة لوزير التجارة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة ملايير ومائتين وسبعة وسبعين مليونا ومائة وستة وعشرين ألف دينار 6.277.126.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير التجارة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2008، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.