المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير الكلف بالصيد البحري.