المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، يتك وّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن المجلس الجهوي لمنطقة الوسط للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.