مرسوم تنفيذي رقم 08-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتم ثل مهمة المدرسة، في إطار المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين العلوم التجارية والمالية،
- تكوين إطارات ذات مستوى عال في هذا الميدان.