المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.