مرسوم تنفيذي رقم 08-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 3
زيادة عل ى الأعضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.