مرسوم تنفيذي رقم 08-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البيطرة،
- ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في البيطرة،
- القيام بمشاورات طبية وبدراسات بيولوجية متخصصة مع القطاعات المعنية بهذا الميدان.