مرسوم تنفيذي رقم 08-213
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المحدثة بموجب الأمر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للهندسة الم ع م اري ة" وت خضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.