مرسوم تنفيذي رقم 08-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م