المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المهام العامة المح دّدة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى وهذا حسب الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-376 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 50005 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات العلوم والتقنيات".
مراسيم