مرسوم تنفيذي رقم 08-210 · ج.ر عدد 40 لسنة 2008 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-376 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.