مرسوم تنفيذي رقم 08-210 · ج.ر عدد 40 لسنة 2008 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-376 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.