المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للأساتذة، المتخصصة في التعليم التقني في وهران، المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران"، وتخضع لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-376 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحول "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران" المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى "المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم".