مرسوم تنفيذي رقم 08-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية.