مرسوم تنفيذي رقم 08-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، المنشأة بموج ب المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا للأساتذة بالقبة"، وتخضع لأحكام المرس رم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.