المادة الأولى
تتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : ......................................................
تتطور العلاوة حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة