مرسوم تنفيذي رقم 08-206 · ج.ر عدد 39 لسنة 2008 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-330 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.