المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-330 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة". 2 أكتوبر سنة 2013 م