المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة غليزان مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لغيلزان".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغليزان واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم القانونية والإدارية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- معهد العلوم الاجتماعية والانسانية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-330 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى ..............: ( بدون تغيير)...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغليزان واختصاصها، كما يأتي :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة".