المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لميلة بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-394 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (....................... بدون تغيير ..........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بميلة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية".