مرسوم تنفيذي رقم 08-204 · ج.ر عدد 39 لسنة 2008 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-204 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بميلة 14

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-394 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.