المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة ميلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لميلة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لميلة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-394 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .....................(بدون تغيير).....................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بميلة واختصاصها كما يأتي :
– معهد العلوم والتكنولوجيا،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد الحقوق،
– معهد علوم الطبيعة والحياة،
– معهد الرياضيات والإعلام الآلي". 22 نوفمبر سنة 2022 م