مرسوم تنفيذي رقم 08-202
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-202 مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 93-186 ال مؤرخ في 7 صفرع ام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي ي ح دد كيفي ات تطبيق القان ون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل س نة 1991 ال ذي ي ح دد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★