مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — شروط علاج وصحة الحيوانات
المادة 7
علاوة على إلزامية الأخذ بتدابير النظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء والماء، فإن الحصص الغذائية من طعام وماء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وسن كل حيوان، والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات المطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون تحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون في مرحلة الحمل.
يجب أن تقرر تربية الفرائس الحية لتغذية الفصائل التي تفضلها.