الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 43
بالنسبة لفصيلة الإبل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : 80 م 2 للزوج و 15 م 2 للحيوان الإضافي، بالنسبة للاما مساحة العرض 60 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية ( رمال و تراب و عشب مجزوز)،
3 - سياج ذو علو 1.60 م (مع إمكانية وجود خندق جاف أو مغمور بالمياه)،
4 - ملجأ : 6 م 2 للجمل وحيد السنام و 3 م 2 لحيوان اللاما مع حجرة للعزل و 8 م 2 لذكر الجمل وحيد السنام،
5 - مورد مائي، بدون تدفئة.