مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 42
بالنسبة لفصيلة الخنازير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض 40 م 2 للزوج و 5 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية وصلبة جزئيا مع حوض مائي وممرغ، وجود جذوع أشجار أوصخور تسمح للحيوانات بالاحتكاك،
3 - سياج متماسك بالأرض وعلى علو 1.20 م (مع إمكانية وجود خنادق).