الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا للتشريع المعمول به، ودون المساس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسسات مصنفة، وعند الاقتضاء، يخضع فتح مؤسسات تربية وبيع و إيجار، وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محلية أو أجنبية للجمهور، لترخيص يمنح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق شروط حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة.
الفصل الثاني شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور