الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 39
بالنسبة للقوارض، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
بالنسبة للشيهم :
1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية (جحر)،
3 - سياج ذو علو 1.20 م.
بالنسبة للقندس:
1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - حوض ب 3 م 2 للزوج و 1.5 م 2 للحيوان الإضافي وعلى عمق كاف يسمح بالغمر الكلي للحيوان،
3 - سياج ذو علو 1.20 م.