الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 36
بالنسبة للبقريات ذات الحجم الكبير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : مساحة أدنى 200 م 2 للزوج و 30 م 2 للحيوان الإضافي والأفضل وضع ذكر لكل 4 إلى 5 إناث في مساحة مسيجة ذات مساحة 400 م 2،
2 - معلف مغطى ومورد مائي مع ملجأ،
3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة لتآكل حوافر الحيوانات،
4 - سياج بارتفاع 2.20 م،
5 - تخصيص مسافة بين الجمهور والسياج بحوالي 1.50 م مع إمكانية وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه.