الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 35
بالنسبة للأيائل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض مع مساحة أدنى ب 120 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - معلف مغطى ومورد مائي،
3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة (لتآكل حوافر الحيوانات ) مع وجود جذور أشجار وألواح خشبية تسمح للحيوانات بتنظيف فرائها،
4 - سياج بارتفاع 2 م مع احتمال وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه (عمق 1,80 م)
5 - أقفاص عزل داخلية للإناث مع ممر ضيق لمنع الذكور من الدخول.