الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 33
بالنسبة للضباع، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : مساحة أدنى ب 30 م 2 للحيوان و 10 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية مع مخابئ ( صخور وجذوع أشجار ومغارات )،
3 - مورد مائي أو حوض،
4 - سياج متماسك مع الأرض بارتفاع 2 م مع الرجوع،
5 - مسافة 1.50 م تفصل الجمهور عن السياج،
6 - أقفاص للعزل، داخلية وفردية ( 3 م 2 ) مع أرضية صلبة ومورد مائي،
7 - في غياب التدفئة (اختيارية) يجب توفير فراش عشبي في الحظائر.