الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 32
بالنسبة للسنوريات، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة عرض تكون واسعة تسمح للحيوان بالاستراحة بعيدا عن تأثير الجمهور،
2 - الم ساحة الأدنى : ل لأسد : 70 م 2 للحيوان و 15 م 2 للحيوان الإضافي، للفهد : 60 م 2 للحيوان و 5 م 2 للحيوان الإضافي.
3 - أرض ي ة طبي ع ية مك ون ة من ال رمل والح صى تس مح بجري ان ال مي اه، بالإض اف ة إلى حواجز ( جذوع أشجار وصخور)،
4 - ملاجئ (مغارات) ضد التقلبات المناخية وأشعة الشمس،
5 - سياج بقضبان حديدية بسيطة والمسافة بين القضبان ح دها الأق صى 7 س م ( للأسد ) و 5 سم (للفهد .) 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شباك غير قابل للاعوجاج : 25 x 15 سم ( للأسد ) 20 x 10 سم ( للفهد .) شباك بصفوف أفقية : 30 x 10 سم سياج متشابك : 10 x 10 سم ( للأسد ) 8 x 8 سم ( للفهد .)
6 - ارتفاع الحواجز : 3.50 م مع رجوع إضافي نحو الداخل ب : 0.70 م،
7 - المسافة الفاصلة بين الجمهور و السياج 1.50 م،
8 - أقفاص العزل : للأسد 2.50 م x 1.30 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 30 م 2، للفهد 2 م x 1.10 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 20 م 2، الأرضية : غير نفوذة، إسمنتية أو مبلطة غير زلجة.
درجة الحرارة أكبر من : 10 درجات مائوية، التهوئة عن طريق فتحة مسيّجة والإضاءة طبيعية واصطناعية.