الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالفصائل المائية
المادة 30
تختلف أحجام مياه أحواض الأسماك حسب طول أسماك المياه العذبة أوالبحرية وذلك وفقا للشروط المحددة فيما يأتي :
أ) أسماك المياه العذبة :
الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 5 سم 40 طول أكبر من 5 سم و أقل من 10 سم 60 طول يساوي أو أكبر من 10 سم 100
ب) الأسماك البحرية :
الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 15 سم 180 طول أكبر من 15 سم 250