مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالفصائل المائية
المادة 29
يجب عرض الأسماك للضوء الطبيعي مدة أطول خلال حياتها داخل الأحواض. وفي حالة استعمال الضوء الاصطناعي، يجب أن لا تتجاوز مدة تعرض الأحواض للضوء ست عشرة (16) ساعة يوميا.