مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالفصائل المائية
المادة 28
بالنسبة للفصائل المائية : يجب أن تكون مقاييس أحواض الأسماك والأقفاص كافية حتى تسمح لهذه الفصائل بالتحلي بسلوك مطابق أو يشابه سلوكها في الوسط الطبيعي ولا سيما قدرة نشأتها كأسراب. يجب معالجة المياه بطريقة تتلاءم مع الحيوانات.