مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها
المادة 18
بعد المراقبة التي تقوم بها اللجنة في إطار صلاحياتها أوالمصالح البيطرية، وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المؤسسة غير مؤهل لحيازة الحيوانات ومعالجتها، أو لم يحترم إحدى شروط الترخيص، يمكن تعليق هذا الترخيص بصفة مؤقتة.