مرسوم تنفيذي رقم 08-200
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن"
المادة الأولى
طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن" المتواجدة مقراتها بالأماكن المبينة في الجدول أدناه :
محاضن المؤسسات المقرات أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة سور الغزلان البيض البيض سيدي بلعباس سيدي بلعباس ميلة تاجنانت تيارت تيارت تبسة تبسة