الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 4
يؤدي الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ." 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م يقدم كاتب الضبط إشهادا بذلك على بطاقة تفويض الوظيفة.
ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا.