الباب الثاني — مدوّنة الرتب › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يدمج بصفة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف :
- المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون،
- رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م الم ادة 31 : يدمج بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون.
الم ادة 32 : يدمج بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف، للتكوين الأولي لرتبة مفتش قسم، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الم ادة 33 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية :
1 - رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف،
2 - رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف.
الم ادة 34 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.