الباب الثاني — مدوّنة الرتب
المادة 25
زيادة على المهام الموكلة إلى المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف مفتش القسم، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات والقيام بالتحقيقات التي تكتسي أهمية خاصة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى الموجّهة لمفتشي الصناعة التقليدية والحرف والسهر على تنفيذها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه ضمان ترقية الصناعة التقليدية والحرف،
- تصور أدوات أو مناهج أو مقاييس أو إجراءات تدخل المفتشين والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف.
الفرع الثاني شروط التوظيف الم ادة 26 : يوظف المفتشون في الصناعة التقليدية و الحرف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات الآتية :
- الحقوق،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية أوعلوم التسيير،
- علم الاجتماع.
يمكن تحديد تخصصات أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء.
الم ادة 27 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الم ادة 28 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 من هذا القانون الأساسي الخاص.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغل ه ا، المفتش ون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.