مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 19
يرتب الموظف ون المذك ورون في المادة 18 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية.
ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.