مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية في الدرجة
المادة 16
تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل رتبة وكل هيكل، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 2 .%