الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية في الدرجة
المادة 14
تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
الفصل الخامس الوضعيات القانونية الأساسية وحركات نقل الموظفين الم ادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، يكون الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية أداء الخدمة لدى الإدارة المركزية المكلّفة بالصناعة التقليدية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.