الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
يتم توظيف وترقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتجاوز نصف النسبة المحددة لنمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، ودون أن تتعدى هذه النسب حد 50 % من المناصب المطلوب شغلها.