مرسوم تنفيذي رقم 08-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 42
يعين مسؤولو الحجر النباتي من بين :
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.