الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المسؤول على الحجر النباتي، لاسيما بما يأتي :
- وضع الآليات التي تسمح بالكشف عن الأجسام الضارة المعزولة،
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل الإحاطة بمناطق العدوى التي تسببها الأجسام الضارة المعزولة وتفادي انتشارها،
- وضع آليات المراقبة التي تسمح بتفادي دخول الأجسام الضارة المعزولة.
المادّ ة 41 : يكلف مسؤول السهر على الصحة النباتية، لاسيما بما يأتي :
- وضع الأدوات التي من شأنها مباشرة تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
- تنسيق عمليات مراقبة ومكافحة الآفات الفلاحية ما بين الولايات، لضمان تدخلات سريعة وفعالة،
- وضع جهاز للوقاية والإنذار المبكر لإبقاء الأجسام المتلفة والضارة في مستويات مقبولة اقتصاديا.